الحر العاملي

410

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر ، وعليها الصيام . [ 5557 ] 4 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأمة تغطي رأسها ؟ فقال : لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد . [ 5558 ] 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس . أقول : يأتي وجهه ( 1 ) . [ 5559 ] 6 - وعنه ، عن أبي علي بن ( 1 ) محمد بن عبد الله بن أبي أيوب ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع . قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لا يقدرن على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرة فيحمل على الأمة .

--> 4 - التهذيب 2 : 218 / 859 ، والاستبصار 1 : 390 / 1483 . 5 - التهذيب 2 : 218 / 857 ، والاستبصار 1 : 389 / 1481 . ( 1 ) يأتي وجهه في الحديث القادم . 6 - التهذيب 2 : 218 / 858 والاستبصار 1 : 389 / 1482 . ( 1 ) بن : في نسخة زائدة ( هامش المخطوط ) .