الحر العاملي
381
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الاحرام ( 2 ) . 17 - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه [ 5457 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه . [ 5458 ] 2 - وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه . أقول : وتقدم ما يدل على الجواز فيما لا تتم الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقية ( 1 ) .
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . وتقدم ما ينافيه في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 33 من أبواب الاحرام . الباب 17 فيه حديثان 1 - التهذيب 2 : 209 / 819 ، والاستبصار 1 : 384 / 1455 . 2 - التهذيب 2 : 209 / 820 . ( 1 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب .