الحر العاملي

38

وسائل الشيعة ( آل البيت )

10 - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة . [ 4453 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم أحب ذلك إلى الله عز وجل ، ما هو ؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم ( عليه السلام ) قال ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب نحوه إلى قوله : أفضل من هذه الصلاة ( 3 ) . [ 4454 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أحب الاعمال إلى الله عز وجل الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء ، فما أحسن ( 1 ) الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث

--> الباب 10 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 264 / 1 . ( 1 ) مريم 19 : ؟ 31 ( 2 ) الفقيه 1 : 135 / 634 . ( 3 ) التهذيب 2 : 236 / 932 . 2 - الكافي 3 : 264 / 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات . ويأتي أيضا في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب السجود . ( 1 ) في الأصل عن نسخة ( من ) .