الحر العاملي

376

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان . أقول : وتقدم في أحاديث الخز ما يدل على جواز لبس الحرير الممزوج به ( 2 ) ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 14 - باب حكم مالا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه . [ 5439 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل الصلاة في حرير محض . ورواه الشيخ كما مر ( 1 ) . [ 5440 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار ( 1 ) يكون في السراويل ويصلي فيه .

--> ( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 23 من أبواب التكفين وفي الحديث 7 من الباب 68 من النجاسات وفي الحديث 2 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 من الملابس وفي الباب 29 من الاحرام . الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 399 / 10 ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 2 : 357 / 1478 . ( 1 ) الزنار والزنارة : ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ( لسان العرب 4 : 330 ) .