الحر العاملي

373

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا . أقول : هذا محمول على نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب . [ 5428 و 5429 و 5430 ] 6 و 7 و 8 - ويدل على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم ( عليهم السلام ) : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 1 ) ، وقولهم ( عليهم السلام ) : كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ( 2 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه ، ومالا يطيقون وغير ذلك ( 4 ) . 13 - باب جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه وإن كان الحرير أكثر من النصف [ 5431 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن

--> 6 و 7 و 8 - ( 1 ) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القيام . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع وفي الباب 56 من أبواب جهاد النفس . ( 4 ) يأتي في الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة . وتقدم في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6 : 455 / 11 .