الحر العاملي

345

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود ، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض . [ 5344 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك ، والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد ، لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ، ثم قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ ( 2 ) منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ، ذكاه الذبح أو لم يذكه . [ 5345 ] 2 - وعن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن

--> الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 3 : 397 / 1 ، والتهذيب 2 : 209 / 818 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب النجاسات . ( 1 ) الفنك : دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو . . . يجلب من بلاد الصقالبة ، ( حياة الحيوان 2 : 175 ) . ( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله وكل شئ منه يحتمل أن يراد به كل شئ نجس منه كالدم والمني . ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف ، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الافراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق ونحوها ، والله أعلم على أن ( فيه ) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي . ( منه قده ) . 2 - الكافي 3 : 397 / 3 .