الحر العاملي
336
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : نعم . قال : أحمد بن محمد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار . [ 5325 ] 7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومئ ايماء ، وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في صلاة الخوف ( 1 ) . 17 - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفل فيها ، واستقبال جميع الجدران . [ 5326 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 1 ) . [ 5327 ] 2 - قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك . قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة ( 1 ) .
--> 7 - المقنعة : 70 . ( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب صلاة الخوف . الباب 17 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 391 / 18 . ( 1 ) التهذيب 2 : 376 / 1564 . 2 - الكافي 3 : 391 / 18 . ( 1 ) الذكرى : 151 .