الحر العاملي
325
وسائل الشيعة ( آل البيت )
14 - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختيارا ، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن . [ 5284 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ، ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ، ويومئ في النافلة ايماء . [ 5285 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائما وإلا قاعدا ، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عز وجل ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) ( 1 ) . [ 5286 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصليان جميعا ؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة . ورواه الكليني كما يأتي ( 1 ) .
--> الباب 14 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 3 : 308 / 952 . 2 - التهذيب 3 : 232 / 603 . ( 1 ) القيامة 75 : 14 . 3 - التهذيب 2 : 231 / 907 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب مكان المصلي . ( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي .