الحر العاملي

320

وسائل الشيعة ( آل البيت )

13 - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير القبلة ، مع الضرورة خاصة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف . [ 5267 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : يستقبل القبلة ، ويصف رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به ، وإن أمكنه القيام فليصل قائما ، وإلا فليقعد ثم يصلي . [ 5268 ] 2 - وبإسناده عن زرارة ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يصلي النوافل في السفينة ؟ قال : يصلي نحو رأسها . [ 5269 ] 3 - وبإسناده ، عن جميل بن دراج ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون السفينة قريبة من الجد ( 1 ) فأخرج وأصلي ؟ فقال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح ( عليه السلام ) . [ 5270 ] 4 - وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة ؟ قال : نعم ، ليس

--> الباب 13 فيه 17 حديثا 1 - الفقيه 1 : 291 / 1322 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب القيام . 2 - الفقيه 1 : 292 / 1326 . 3 - الفقيه 1 : 291 / 1323 . ( 1 ) في نسخة : الجدد . ( هامش المخطوط ) والجد ، بالضم والتشديد ، شاطئ النهر ، والجدد : الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها ، ( مجمع البحرين 3 : 21 ) . 4 - الفقيه 1 : 291 / 1324 ، وأورده ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه .