الحر العاملي
318
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا . [ 5258 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد . قال : وسألته عن رجل صلى وهي مغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد . [ 5259 ] 9 - وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد . [ 5260 ] 10 - محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ، انتهى . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
--> 8 - الفقيه 1 : 179 / 844 . 9 - الفقيه 1 : 240 / 1059 . 10 - النهاية : 64 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من هذه الأبواب .