الحر العاملي
315
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 5249 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ( 1 ) ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) . [ 5250 ] 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 11 - باب وجوب الإعادة في الوقت لابعده إذا تبين أنه صلى على غير القبلة ظانا لها . [ 5251 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن
--> 4 - الكافي 3 : 285 / 8 . ( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب 2 : 142 / 555 زيادة : أحمد بن محمد . ( 2 ) التهذيب 2 : 48 / 159 ، والاستبصار 1 : 298 / 1100 . 5 - قرب الإسناد : 54 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة ، وعلى بعض المقصود في الباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 47 / 151 و 142 / 554 .