الحر العاملي
310
وسائل الشيعة ( آل البيت )
7 - باب وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة . [ 5232 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه . [ 5233 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : أصلي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم . [ 5234 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث - : لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة . أقول : تقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 8 - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح ، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت . [ 5235 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في
--> الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 30 / 105 وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الجماعة . 2 - الكافي 3 : 375 / 4 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الجماعة . 3 - الكافي 3 : 375 / 2 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب الجماعة ، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الجماعة . ( 1 ) تقدم في الباب 1 و 6 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 180 / 854 .