الحر العاملي
287
وسائل الشيعة ( آل البيت )
62 - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق ، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة . [ 5179 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - في حديث - قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) . [ 5180 ] 2 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت ، فابدأ بالتي فاتتك ، فإن الله عز وجل يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) ( 1 ) وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى ( 2 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 3 ) .
--> الباب 62 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 266 / 1059 ، وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 3 : 292 / 3 . ( 2 ) التهذيب 3 : 159 / 341 و 2 : 172 / 685 . 2 - التهذيب 2 : 172 / 686 / و 268 / 1070 ، والاستبصار 1 : 287 / 1051 . ( 1 ) طه 20 : 14 . ( 2 ) في هامش الأصل عن موضع من التهذيب وعن الكافي : وأقم للأخرى . ( 3 ) الكافي 3 : 293 / 4 .