الحر العاملي

274

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 5144 ] 2 - وعنه : عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر ، فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، ولكن لاتعلم به أهلك فيتخذونه سنة . أقول : الظاهر أن المراد مرجوحية الترك اكتفاء بالقضاء . [ 5145 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب القضاء وعلى جوازه في كل وقت ( 1 ) . 57 - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلا ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء . [ 5146 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار . الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 1 ) .

--> 2 - التهذيب 2 : 272 / 1085 ، أورده أيضا في الحديث 15 من الباب 39 من هذه الأبواب . 3 - الفقيه 1 : 315 / 1429 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 وفي الباب 48 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 57 من هذه الأبواب . الباب 57 فيه 16 حديثا 1 - التهذيب 2 : 266 / 1059 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 3 : 292 / 3 .