الحر العاملي
252
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، مثله إلا أنه قال : أنا أفعل ذلك ، وترك قوله : ( إذا تخوفت ) كما في إحدى روايتي الشيخ ( 2 ) . [ 5067 ] 9 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، نحوه ( 1 ) . وبإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن عيسى ، مثله ( 2 ) . [ 5068 ] 10 - وعنه ، عن علي بن رباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ؟ قال : نعم . [ 5069 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل ؟ قال : نعم إني لافعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل . [ 5070 ] 12 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
--> ( 2 ) الكافي 3 : 441 / 10 . 9 - التهذيب 3 : 233 / 607 . ( 1 ) التهذيب 2 : 337 / 1394 . ( 2 ) لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة . 10 - التهذيب 2 : 168 / 665 . 11 - التهذيب 2 : 168 / 666 . 12 - التهذيب 2 : 168 / 667 .