الحر العاملي
249
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم يظلم ، فإذا بقي الثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، وقال : من أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول ( 1 ) فذلك له . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 44 - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك . [ 5059 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، يعني في السفر .
--> ( 1 ) " فيطول " ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 3 : 283 / 6 . ( 3 ) تقدم في الحديث 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض . ( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 ، والحديث 5 و 6 من الباب 36 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 9 و 13 من الباب 44 ، والحديث 7 من الباب 45 والباب 53 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 35 من أبواب التعقيب . الباب 44 فيه 19 حديثا 1 - الفقيه 1 : 302 / 1382 .