الحر العاملي

246

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ، ثم يصلي العصر ، وقال : للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر ( 1 ) العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء . 41 - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة . [ 5050 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن الرحمن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مامن يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلا كان من الامام للشمس زجرة حتى تبدو فيحتج على [ أهل ] ( 1 ) كل قرية من اهتم بصلاته ومن ضيعها . [ 5051 ] 2 - الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يوما في حرب صفين مشتغلا بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس ، فقال له ابن عباس : يا أمير المؤمنين ، ما هذا الفعل ؟ قال : أنظر إلى الزوال حتى نصلي فقال له ابن عباس : وهل هذا وقت الصلاة ؟ إن عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاة ، فقال ( عليه السلام ) : على ما نقاتلهم ؟ إنما نقاتلهم على الصلاة

--> ( 1 ) وفيه : يحضر . الباب 41 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 489 / 15 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - إرشاد القلوب : 217 فيه تقديم وتأخير .