الحر العاملي

233

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 5009 ] 5 - وعنه ، عن عمار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغساني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : ست عشرة ( 1 ) ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل . [ 5010 ] 6 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ، إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره . [ 5011 ] 7 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن ( 1 ) عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نافلة النهار ؟ قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت . [ 5012 ] 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ، وأخر منها ما شئت .

--> 5 - التهذيب 2 : 9 / 17 و 267 / 1063 ، والاستبصار 1 : 277 / 1007 ، أورده وما بعده في الحديث 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض . ( 1 ) أضاف في الأصل ( ركعة ) عن نسخة . 6 - التهذيب 2 : 267 / 1064 و 8 / 15 ، والاستبصار 1 : 278 / 1008 . 7 - التهذيب 2 : 267 / 1065 ، والاستبصار 1 : 278 / 1009 . ( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة : بن . 8 - التهذيب 2 : 267 / 1066 ، والاستبصار 1 : 278 / 1010 .