الحر العاملي

227

وسائل الشيعة ( آل البيت )

نافلة ؟ قال : نعم ، في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله ( 1 ) . [ 4989 ] 3 - وبإسناده عن الطاطري وبإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع . [ 4990 ] 4 - وعن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن ( زياد أبي عتاب ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة . [ 4991 ] 5 - وعنه ، عن محمد بن سكين ، عن معاوية بن عمار ، عن نجبة ( 1 ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة . وبإسناده عن معاوية ابن عمار نحوه ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 264 / 661 و 247 / 982 ، والاستبصار 1 : 252 / 906 . 4 - التهذيب 2 : 247 / 984 ، والاستبصار 1 : 253 / 907 . ( 1 ) في المصدر : زياد بن أبي غياث . 5 - التهذيب 2 : 167 / 662 . ( 1 ) كذا في الأصل ، وفي المصدر ( نية ) ولاحظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة ( 12 ) . ( 2 ) التهذيب 2 : 247 / 983 .