الحر العاملي

220

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الأولى والعصر ، والمغرب والعشاء ، يقول : ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا . [ 4969 ] 6 - وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فعل ذلك مرارا . [ 4970 ] 7 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) نقلا من كتاب عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا . قال : وقال ( عليه السلام ) : وتفريقهما أفضل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 32 - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضا . [ 4971 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان

--> 6 - قرب الإسناد : 54 . 7 - ذكرى الشيعة : 119 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 الباب 4 ، والحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض ، وفي الحديث 1 الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 31 الباب 8 والحديث 2 الباب 10 والحديث 16 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب . الباب 32 فيه 11 حديثا 1 - الفقيه 1 : 186 / 886 .