الحر العاملي
217
وسائل الشيعة ( آل البيت )
30 - باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أول الوقت وآخره . [ 4959 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته . [ 4960 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى جميعا عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن سعد بن ظريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة . [ 4961 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد ( 1 ) بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها .
--> الباب 30 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 38 / 120 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 2 : 38 / 119 ، والاستبصار 1 : 275 / 999 . 3 - التهذيب 2 : 262 / 1044 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : محمد .