الحر العاملي
204
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 4926 ] 7 - وعنه ، عن إسحاق البطيخي قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل . [ 4927 ] 8 - وعن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : تجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق ( 1 ) من غير علة ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى الكراهة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 23 - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها . [ 4928 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد ( 1 ) الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الشفق إنما
--> 7 - التهذيب 2 : 34 / 106 . 8 - التهذيب 2 : 263 / 1047 ، والاستبصار 1 : 272 / 982 ، أورده أيضا في الحديث من الباب 32 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : تغيب الشمس . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 ، من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديث 13 و 16 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 31 ، بل يأتي في الباب 32 ما يدل على ذلك من غير كراهة . الباب 23 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 280 / 11 . ( 1 ) كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار : عبد .