الحر العاملي
187
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 18 - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها ، وكراهة تأخيرها إلا لعذر ، وتحريم التأخير طلبا لفضلها ، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية . [ 4871 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال : إن جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ، وإن وقتها وجوبها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله ( 1 ) . [ 4872 ] 2 - وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق . [ 4873 ] 3 - قال الكليني : وروى أيضا أن لها وقتين ، آخر وقتها سقوط
--> ( 1 ) تقدم في الباب 49 من أبواب الحيض وفي الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 18 و 20 و 21 وفي الحديث 3 من الباب 23 وفي الباب 29 و 32 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه 24 حديثا 1 - الكافي 3 : 280 / 8 . ( 1 ) التهذيب 2 : 260 / 1036 ، والاستبصار 1 : 245 / 873 ، و 270 / 975 . 2 - الكافي 3 : 280 / 9 . 3 - الكافي 3 : 280 / ذيل 9 .