الحر العاملي
183
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق . [ 4856 ] 30 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ، وأفطر . أقول : قد عرفت وجهه ، وليس في شئ من الأحاديث كما ترى تصريح بأن وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقية ، وكلها يحتمل الحمل على ذلك لما مر ( 1 ) ، فهذا ظاهر وذلك نص صريح ، وهذا يحتمل التقية أيضا كما مر ( 2 ) ، والله أعلم ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 17 - باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف الليل ، ويختص المغرب من أوله بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره . [ 4857 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
--> 30 - التهذيب 2 : 27 / 77 ، والاستبصار 1 : 262 / 940 . ( 1 ) لما مر في الحديث 15 من هذا الباب . ( 2 ) كما مر في الأحاديث 15 و 23 و 25 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 17 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 31 من أبواب التعقيب وفي الباب 52 مما يمسك عنه الصائم ، والباب 22 من أبواب احرام الحج . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 14 حديثا 1 - الفقيه 1 : 140 / 648 ، وأورده أيضا في لحدث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .