الحر العاملي
174
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا ما قبله والحديث الأول . [ 4813 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل ابن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أي ( 1 ) ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب . [ 4832 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : إن الله يقول في كتابه لإبراهيم : ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ) ( 1 ) وهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الصلت ، عن بكر بن محمد ، مثله ( 2 ) ، وأسقط لفظ يعني . أقول : ذكر بعض المحققين أنه موافق لما تقدم ، لان ذهاب الحمرة
--> ( 2 ) الكافي 4 : 100 / 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 185 / 516 . 5 - الكافي 3 : 448 / 24 . ( 1 ) في المصدر : أية . 6 - الفقيه 1 : 141 / 675 . ( 1 ) الانعام 6 : 76 . ( 2 ) التهذيب 2 : 30 / 88 ، والاستبصار 1 : 264 / 953 .