الحر العاملي
159
وسائل الشيعة ( آل البيت )
9 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه ( 1 ) . أقول : حمل الشيخ صلاة الليل على النوافل . محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، مثله ( 2 ) . [ 4799 ] 10 - ومن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) ( 1 ) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر . [ 4800 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية ( 1 ) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت الصلاة في هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر لان الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس
--> 9 - التهذيب 2 : 256 / 1015 والاستبصار 1 : 260 / 933 . ( 1 ) الفقيه 1 : 232 / 1030 . ( 2 ) السرائر : 483 . تقدم نحوه في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . 10 - السرائر : 473 . ( 1 ) الاسراء 17 : 78 . 11 - علل الشرائع : 263 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 109 / 1 . ( 1 ) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .