الحر العاملي

152

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة ، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره . 9 - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام أو تصفر الشمس ، وعدم تحريم ذلك . [ 4776 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولامال في الجنة قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفر وتغيب . [ 4777 ] 2 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع . [ 4778 ] 3 - وعنه ، عن جعفر ، عن مثنى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صل العصر على أربعة أقدام .

--> ( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب 5 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 و 10 والحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 11 من الباب 35 والبابين 36 و 40 من هذه الأبواب وفي الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجمعة . الباب 9 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 2 : 256 / 1018 ، والاستبصار 1 : 259 / 930 . 2 - التهذيب 2 : 256 / 1016 ، والاستبصار 1 : 259 / 928 . 3 - التهذيب 2 : 256 / 1017 ، والاستبصار 1 : 259 / 929 .