الحر العاملي

144

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 4751 ] 11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلا في يوم الجمعة أو في السفر ، فإن وقتها حين تزول . وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، مثله ، إلا أنه قال : حين تزول الشمس ( 1 ) . [ 4752 ] 12 - وعنه ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر . [ 4753 ] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الصلاة الظهر في القيظ ؟ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر . [ 4754 ] 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : القامة والقامتان الذراع والذراعان ، في كتاب علي ( عليه السلام ) .

--> 11 - التهذيب 2 : 21 / 59 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة . ( 1 ) الاستبصار 1 : 412 / 1577 و 247 / 885 الا ان في سند الثاني عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ، والتهذيب 3 : 13 / 45 . 12 - التهذيب 2 : 21 / 61 ، والاستبصار 1 : 248 / 890 . 13 - التهذيب 2 : 22 / 62 ، والاستبصار 1 : 248 / 891 . 14 - التهذيب 2 : 23 / 64 .