الحر العاملي
140
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر ( فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول : لا ) ( 1 ) فيقول : قد صليت الظهر والعصر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الجمع بين الصلاتين وغيرها ( 3 ) . 8 - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما . [ 4741 و 4742 ] 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن
--> ( 1 ) كتب المصنف على ما بين القوسين : الاستبصار ونسخة من التهذيب . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 الباب 7 من أعداد الفرائض والباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 9 و 10 و 31 و 32 و 34 من هذه الأبواب وفي الباب 8 و 10 وفي الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة . الباب 8 فيه 35 حديثا 5 - ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا يخفى ان الشمس إذا طلعت كان ظل كل شاخص طويلا إلى جهة المغرب ثم لا يزال إلى الزوال ثم يزيد بالتدريج ومعلوم أن قامة كل انسان سبعة أقدام بقدمه وسبعة أشبار بشبره وثلاثة أذرع ونصف بذراعه غالبا والذراع قدمان ويأتي النص عليه وجرت عادتهم بالتعبير عن السبع بالقدم لما عرفت وعن طول الشاخص بالقامة وإن كان في غير الانسان وقد جرت العادة أيضا بأن يجعل مقدار الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت ذراعا . ويأتي ذلك في حديث أيضا ، ويأتي في حديث آخر أن رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذي كان وضعه ليعرف الوقت بظله كان ذراعا فلذلك كثيرا ما يعبر عن الذراع بالقامة وعن القامة بالذراع وربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا كما يأتي في حديث يونس ثم إن هذه الألفاظ قد تستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين وقد تستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما فإذا استعملت لتعريف الأول فالمراد مقدار سبعي الشاخس وإذا استعملت لتعريف الاخر فالمراد مقدار تمام الشاخص ففي الأول يراد بالقامة الذراع وفي الثاني بالعكس وربما يستعمل لتعريف الاخر ظل مثلك وظل مثليك ويراد بالمثل القامة . والظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة وقد يطلق على ما يريد بعد ذلك وهو الفئ من فاء يفي إذا رجع وقد يطلق على مجموع الامرين فإذا عرفت ذلك سهل عليك فهم أحاديث هذا الباب وأمثالها وعلمت أنه لا اختلاف بينهما ولا منافاة الا شئ يسير يغتفر في مقام الاستحباب لان المراد بيان وقت الفضيلة ( منه قده ) . 1 و 2 - الفقيه 1 : 140 / 649 .