الحر العاملي

138

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله عز وجل : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) ، قال : يعني كتابا مفروضا ، وليس يعنى وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاة مؤداة ، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ( عليه السلام ) حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، مثله ( 2 ) . [ 4735 ] 5 - وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ( 1 ) قال : موجبا إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حتى توارت بالحجاب ، لأنه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا ، وليس صلاة أطول وقتا من العصر ( 2 ) . [ 4736 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس الظهر والعصر حين زالت

--> ( 1 ) النساء 4 : 103 . ( 2 ) الكافي 3 : 294 / 10 ، وأورد ذيله في الحديث 1 الباب 60 من هذه الأبواب . 5 - علل الشرائع : 605 / 79 ، وتفسير العياشي 1 : 274 / 263 . ( 1 ) النساء 4 : 103 . ( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لعل الغرض من الحديثين أن مطلق تأخير الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم ولا موجب للهلاك بل تأخيرها حتى يفوت وقتها بالكلية وتصير قضاء لا يوجب الهلاك أيضا إذا لم يكن عمدا بل كان لمانع وضرورة كما في قصة سليمان ( عليه السلام ) ويحتمل إرادة الوجه الأول من الحديث الأول والثاني من الثاني وكأنه أقرب وعلى كل حال فيهما دلالة على المقصود واضحة وفيهما دلالة على عدم انحصار الوقت في أوله . ( منه قده ) . 6 - التهذيب 2 : 263 / 1046 ، والاستبصار 1 : 271 / 981 و 247 / 882 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .