الحر العاملي

136

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 4730 ] 2 - وبهذا الاسناد قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر ، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة ، تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثم تصلي العشاء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 7 - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر . [ 4731 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن بن علان ( 1 ) ، عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلوات مما ، وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها . أقول : ويأتي مثله في أحاديث الجمعة ( 2 ) . [ 4732 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> 2 - التهذيب 3 : 234 / 613 . ( 1 ) يأتي في الحديث 11 و 17 الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 و 7 و 11 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة . وتقدم ما يدل على جواز التأخير في الحديث 27 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 3 : 274 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة . ( 1 ) وفي نسخة : زعلان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة . 2 - الكافي 3 : 273 / 1 .