الحر العاملي
126
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب ( 1 ) الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، وذلك للمضطر والعليل والناسي . أقول : المراد بصلاة الليل مجموع الفرض والنافلة ، وهو مجمل يأتي تفصيله إن شاء الله ( 2 ) . [ 4695 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام ) : بين الظهر والعصر حد معروف ؟ فقال : لا . [ 4696 ] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن المعروف جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، نحوه ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله ( 3 ) . [ 4697 ] 6 - وعن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
--> ( 1 ) في المصدر : تغيب . ( 2 ) يأتي تفصيله في الأبواب 10 ، 16 ، 17 ، 24 ، 43 ، 54 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 2 : 255 / 1013 . 5 - التهذيب 2 : 24 / 68 و 19 / 51 . ( 1 ) التهذيب 2 : 26 / 73 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 246 / 881 و 260 / 934 . ( 3 ) الفقيه 1 : 139 / 647 . 6 - التهذيب 2 : 19 / 53 ، أورده أيضا بطريق آخر في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .