الحر العاملي

8

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يكفن به الميت ؟ قال : ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفن أبو جعفر ( عليه السلام ) في ثلاثة أثواب . ( 2873 ) 7 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله أو ( 1 ) أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب . ( 2874 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالكفن ؟ قال : تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ؟ قال : لا ( 1 ) ، إنها لا تعد شيئا ، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ ، وما يصنع من القطن أفضل منها ، ثم يخرق القميص إذا غسل ، وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ، ويرد فضلها على رجليه . أقول : هذا تصحيف ، والصحيح : يرد فضلها على وجهه ، ذكره صاحب المنتقى ( 2 ) ، ويأتي ما يشهد له ( 3 ) . ( 2875 ) 9 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي

--> 7 - التهذيب 1 : 291 / 851 . ( 1 ) في المصدر : وأبى جعفر ( عليه السلام ) . 8 - الكافي 3 : 144 / 9 ، ورواه في التهذيب 1 : 308 / 894 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) منتقى الجمان 1 : 258 . ( 3 ) يأتي في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب التكفين . 9 - الكافي 3 : 147 / 3 . ( 1 ) في المصدر : القاسم بن يزيد .