الحر العاملي

78

وسائل الشيعة ( آل البيت )

- في حديث - قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبر على المؤمن خمسا ، وعلى المنافق أربعا . ( 3064 ) 19 - وفي ( المقنع ) قال : سئل بعض الصادقين ( عليهم السلام ) : لم يكبر على الميت خمس تكبيرات ؟ فقال : إن الله عز وجل فرض خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة . ( 3065 ) 20 - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف السنة ، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره . ( 3066 ) 21 - وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، وعن جعفر بن نعيم ، عن محمد بن شاذان جميعا عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة ، لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة ، وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعا أو ستا ، لان الخمس تكبيرات إنما أخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة . ( 3067 ) 22 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه

--> 19 المقنع : 20 . 20 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 . 21 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 113 - الباب 34 ، وعلل الشرائع : 267 / 9 الباب 182 . 22 - الخصال : 281 / 27 .