الحر العاملي

56

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أحب أن تدعني ( 1 ) أكفنك . فقال : إنا أهل بيت ، حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا . 35 - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا . ( 3012 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : الذي يغمض الميت - إلى أن قال - فالذي يغسله يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ( 1 ) ، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ، الحديث . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين مثله ( 2 ) . ( 3013 ) 2 - وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : - وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال - ثم يغسل الذي يغسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل . ( 3014 ) 3 - وحديث عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثم

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : على أن . الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 428 / 1364 وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس . ( 1 ) العاتق : موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث . ( هامش المخطوط ) الصحاح 4 1521 . ( 2 ) الكافي 3 : 160 / 2 . 2 - تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب غسل الميت . 3 - تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .