الحر العاملي

54

وسائل الشيعة ( آل البيت )

- يعني عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكفن من جميع المال . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول في أحاديث كثيرة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على الثاني في الوصايا والمواريث أيضا إن شاء الله تعالى ( 3 ) . 32 - باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد ، بل يدفن بثيابه ( 3008 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت . ( 3009 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل ( 1 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 143 / 490 . ( 2 ) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا . الباب 32 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 143 / 491 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 1 : 445 / 1439 . ( 1 ) تقدم في الباب 14 من أبواب غسل الميت .