الحر العاملي
530
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 4373 ) 5 - وقد تقدم في النواقض حديث عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال : لا بأس ، إنما ذلك في الحديد . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد ، لأنه لو كان نجسا لم يطهر أثره بالمسح لما مر . ( 4374 ) 6 - وفي حديث آخر عن عمار عنه ( عليه السلام ) في رجل قص أظفاره بالحديد ، أو جز من شعره ، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل : فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لان الحديد نجس ، وقال : لان الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب دون الايجاب ، قال : لأنه شاذ مخالف للاخبار الكثيرة . أقول : النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مر وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل ، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك . ( 4375 ) 7 - ويأتي في لباس المصلي في حديث موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ . أقول : تقدم وجهه والله أعلم ( 1 ) .
--> 5 - تقدم في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب النواقض . 6 - تقدم قي الحديث 5 من الباب 14 من أبواب النواقص . 7 - يأتي في الحديث 5 من الباب 30 والحديث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي . تقدم ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النواقض ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 57 من أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب 32 ههنا . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .