الحر العاملي

521

وسائل الشيعة ( آل البيت )

74 - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله . ( 4348 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي ، فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه . ( 4349 ) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ( 1 ) يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده ( 2 ) أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله . ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبد الله وذكر مثله ( 3 ) . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب . ( 3450 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ،

--> الباب 74 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 361 / 1495 ، والاستبصار 1 : 392 / 1497 . 2 - التهذيب 2 : 361 / 1494 ، والاستبصار 1 : 393 / 1498 . ( 1 ) في الاستبصار : عن الذي . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الأصل عن نسخة إضافة : عليه . ( 3 ) الكافي 3 : 405 / 5 ، وللحديث في الكافي صدر ، أورده في الحديث 2 من الباب 13 وفي الحديث 4 في الباب 38 من هذه الأبواب . 3 - قرب الإسناد : 42 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من هذه الأبواب .