الحر العاملي

516

وسائل الشيعة ( آل البيت )

70 - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب ، ثم غسله بالماء . ( 4333 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سأله عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء . 71 - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول . ( 4334 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي ( 1 ) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه سأله عن جلود الدارش ( 2 ) التي يتخذ منها الخفاف ؟ قال : فقال : لا تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ( 3 ) .

--> الباب 70 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 225 / 646 ، والاستبصار 1 : 19 / 40 ، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من الأسئار ، وصدره في الحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة . الباب 71 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 403 / 25 . ( 1 ) في الكافي : قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الدارش : جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب 6 : 301 ) . ( 3 ) التهذيب 2 : 373 / 1552 .