الحر العاملي
513
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليه حلية ( 1 ) من فضة ، وهو عندي . ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . ويأتي ما يدل عليه في الملابس وغيرها ( 4 ) . 68 - باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين ان أخذ جزا ، أو غسل موضع الملاقاة . ( 4325 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح . ( 4326 و 4327 ) 2 و 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من
--> ( 1 ) في المصدر : حليته . ( 2 ) الكافي 1 : 183 / 5 . ( 3 ) تقدم ما يدل على ذلك 65 و 66 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 46 و 64 من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر . الباب 68 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 368 / 1530 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب لباس المصلي . 2 و 3 - الكافي 6 : 258 / 3 ، ويأتي الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرمة ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من الماء المطلق .