الحر العاملي

509

وسائل الشيعة ( آل البيت )

آنية الذهب والفضة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقية أو على التحريم . 66 - باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب اجتناب موضع الفضة . ( 4311 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة . ( 4312 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال ( 1 ) . ( 4313 ) 3 - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد : فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا ما قبله . ( 4314 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن

--> الباب 66 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 267 / 3 ، والتهذيب 9 : 90 / 386 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من الأطعمة المحرمة . 2 - الكافي 6 : 267 / 5 . ( 1 ) المحاسن : 582 / 66 . 3 - الفقيه 3 : 222 / 1032 . ( 1 ) التهذيب 9 : 90 / 387 . 4 - التهذيب 9 : 91 / 391 .