الحر العاملي
505
وسائل الشيعة ( آل البيت )
64 - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء . ( 4298 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا . قال الصدوق : يعني على الانفراد . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان مثله ( 1 ) . ( 4299 ) 2 - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبد الله قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم . وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) . 65 - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون الصفر وغيره . ( 4300 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
--> الباب 63 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 161 / 757 . ( 1 ) التهذيب 2 : 225 / 887 . 2 - تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من الماء المطلق . الباب 65 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6 : 267 / 2 .