الحر العاملي

501

وسائل الشيعة ( آل البيت )

60 - باب طهارة ماء الاستنجاء . ( 4288 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شئ . ( 4289 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟ قال . إذا كان جافا فلا بأس . أقول : الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل ( 1 ) . 61 - باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ . ( 4290 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرة .

--> الباب 60 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 41 / 162 ، وأورده في الحديث 1 الباب 13 من أبواب الماء المضاف . 2 - قرب الإسناد : 118 . ( 1 ) تقدم في الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . الباب 61 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 203 / 794 وأورده بطريق آخر في الحديث 1 الباب 1 من لباس المصلي .