الحر العاملي
476
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ورواه أيضا بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله . ( 4220 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة . ( 4221 ) 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم . أقول : يأتي وجهه ( 1 ) . ( 4222 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم . أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الانكار .
--> 7 - التهذيب 1 : 254 / 737 ، والاستبصار 1 : 182 / 637 . 8 - التهذيب 2 : 360 / 1491 ، والاستبصار 1 : 181 / 635 . ( 1 ) يأتي وجهه في الحديث الآتي . 9 - التهذيب 2 : 202 / 792 والاستبصار 1 : 182 / 639 . ( 1 ) مر في الحديث 7 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .