الحر العاملي

474

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس . أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدم ما يدل على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك في الأشربة ( 3 ) . 40 - باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة . ( 4214 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) . ( 4215 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ( 1 ) ركعتين ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدي الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولا شئ عليه .

--> ( 2 ) تقدم في الباب 17 والباب 24 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الأشربة المحرمة . الباب 40 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 3 : 406 / 8 ، أورده في الحديث 1 الباب 47 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 2 : 361 / 1493 . 2 - الكافي 3 : 405 / 6 ، والتهذيب 2 : 360 / 1489 ، والاستبصار 1 : 181 / 634 . ( 1 ) في نسخة : فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ) .