الحر العاملي
47
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الدم أو الشئ بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه ( 1 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، مثله ( 2 ) . ( 2991 ) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميت شئ بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن . أقول : وتقدم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده ( 1 ) . 25 - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها . ( 2992 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، رفعه قال : المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأديم ( 1 ) أو مثل الأديم نظيف ، ثم تكفن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدبر بالقطن . محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ، ثم تكفن بعد ذلك ( 2 ) .
--> ( 1 ) في الكافي قرض بالمقراض ، وكذلك كتبه المصنف ، ثم شطب على ( بالمقراض ) وكتب فوقه ( عنه ) وفي المصدر : منه . وفي هامش المخطوط ما نصه : فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة ، بل ظاهره ذلك فتدبر ( منه قده ) . ( 2 ) الكافي 3 : 156 / 1 . 4 - التهذيب 1 : 450 / 1458 . ( 1 ) تقدم ما يوافق الحديث في الباب 32 من أبواب غسل الميت . الباب 25 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 324 / 947 . ( 1 ) في الفقيه : الادم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 93 / 427 .