الحر العاملي
461
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ( 1 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب ( 3 ) . أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مر هنا ( 4 ) وفي الأسئار ( 5 ) وغير ذلك ( 6 ) ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله ( 7 ) . 34 - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل . ( 4178 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه - يعني إذا برد الميت - .
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 89 . ( 2 ) الكافي 3 : 60 / 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 261 / 761 . ( 4 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . ( 5 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الأسئار . ( 6 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب . ( 7 ) يأتي في الباب 45 من الأطعمة المحرمة . الباب 34 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 61 / 5 ، والتهذيب 1 : 276 / 811 .