الحر العاملي
459
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي . ( 4172 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ؟ قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لان أرضنا مبلطة - يعني مفروشة بالحصى - . ( 4173 ) 9 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا . قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله . ورواه الكليني كما مر ( 1 ) . ( 4174 ) 10 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما .
--> 8 - التهذيب 2 : 372 / 1548 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي . 9 - مستطرقات السرائر : 27 / 8 . ( 1 ) مر في الحديث 4 من هذا الباب . 10 - تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب النواقض .