الحر العاملي

453

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر . ( 4151 ) 6 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر . ( 4152 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء . قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام رطبا إذا لم تجففه الشمس ، واستدل بتصريح حديث عمار . أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافا ، واشتراط رش الماء مع عدم الرطوبة وقت الاشراق ، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة . 30 - باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك . ( 4153 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم . ( 4154 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر

--> 6 - التهذيب 2 : 377 / 1572 . 7 - التهذيب 1 : 273 / 805 ، والاستبصار 1 : 193 / 678 . الباب 30 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 158 / 736 ، ورواه الحميري في قرب الإسناد : 90 . 2 - التهذيب 2 : 373 / 1553 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلي .