الحر العاملي

444

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وليس عندي ماء ، ثم أتمسح واتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثم أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس . ( 4120 ) 14 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم - في حديث - أن أبا جعفر ( عليه السلام ) وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال : أليس هي يابسة ؟ فقال : بلى ، فقال : لا بأس . ( 4121 ) 15 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطأ في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه . ( 4122 ) 16 - قال الكليني : وفي رواية أخرى : إذا كان جافا فلا تغسله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 27 - باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام . ( 4123 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

--> 14 - الكافي 3 : 38 / ، بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب . 15 - الكافي 3 : 39 / 4 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب النواقض . 16 الكافي 3 : 39 / 4 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 الباب 6 وما يدل على النضح في الحديث 11 الباب 12 والحديث 1 الباب 13 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 و 4 الباب 29 ، والباب 30 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 3 : 52 / 1 : 268 / 786 ، والاستبصار 1 : 184 / 644 ، أورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة .